عنوان الفتوى: وقوف الإمام من غير أن يقنت لأجل قنوت المامومين

2005-10-04 00:00:00
ما حكم إمام مسجد يسكت بعد القيام من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية حتى يتسنى لمن وراءه من المأمومين الشافعية من القنوت حيث إن الإمام يرى عدم صحة القنوت في صلاة الفجر والمأمومون يرفضون ذلك وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القنوت في صلاة الفجر مختلف فيه بين الصحابة والتابعين، ومن ثم اختلف فيه العلماء من بعدهم، وكنا قد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 22151، وعليه، فإنه يجوز للإمام المذكور أن يقنت، وإذا لم يقنت فلمن يرى القنوت أن يقنت إذا طمع في إدراك الإمام في السجود.

قال في كفاية الأخيار في الفقه الشافعي: ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي، أو نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت، وإن علم أنه لا يسبقه قنت. انتهى.

هذا فيما يتعلق بالمأموم إذا لم يقنت الإمام ،أما وقوف الإمام الذي لا يرى القنوت من غير أن يقنت لإتاحة الفرصة للمأموم فليس مطلوبا منه ولو فعل ذلك فلا يقف ساكتا، فإما أن يقنت وهذا لا بأس به، وإما أن يشتغل بالدعاء الوارد بعد القيام من الركوع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر 367
حكم دعاء الإمام والمأموم سرا قبل ركوع الركعة الثانية في صلاة الصبح 369
حكم دعاء الإمام والمأموم سرا قبل ركوع الركعة الثانية في صلاة الصبح 4506
لا حرج في الزيادة على الدعاء المأثور في دعاء القنوت 411
أقوال العلماء في قنوت الوتر 376
حكم صلاة من ترك التأمين خلف الإمام بعد الفاتحة أو القنوت 447
القنوت في صلاة الصبح بغير الدعاء الوارد 418
قنوت المنفرد في بعض الصلوات في النوازل 316
حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر 367
حكم دعاء الإمام والمأموم سرا قبل ركوع الركعة الثانية في صلاة الصبح 369
حكم دعاء الإمام والمأموم سرا قبل ركوع الركعة الثانية في صلاة الصبح 4506
لا حرج في الزيادة على الدعاء المأثور في دعاء القنوت 411
أقوال العلماء في قنوت الوتر 376
حكم صلاة من ترك التأمين خلف الإمام بعد الفاتحة أو القنوت 447
القنوت في صلاة الصبح بغير الدعاء الوارد 418
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت