عنوان الفتوى: النذر المعين والمطلق والمعلق على سبب

2005-10-09 00:00:00
نذرت أن أذبح عجلا إذا بيع محل و تم بيع المحل ...هل يمكن استبدال ذبح العجل بنقود يتم توزيعها على الفقراء و كنت أقوم بذبح خروف سنويا لنذر مرتبط بالمحل هل أستمر في ذبح الخروف بعد بيع المحل أم أتوقف ؟ و لكم كل الشكر و التحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تستطيعين الوفاء بما نذرت فيجب عليك الوفاء به على النحو الذي عينت. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج 29} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ولذلك فلا يجوز استبدال ذبح العجل بتوزيع ثمنه ما دمت قادرة على الوفاء بالنذر الأصلي.

وأما ذبح الخروف فإن كان نذره معلقا بسبب، وزال هذا السبب فإنه لا يلزمك بعد ذلك الاستمرار بعد زوال السبب، فإذا كنت نذرت أن تذبحي خروفا كل سنة ما دام المحل مستمرا أو ما أشبه ذلك ثم بيع المحل فإنه لا شيء عليك بعد بيع المحل أو زواله.

أما إذا كان النذر مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ويلزمك ذبح خروف كل سنة.

وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 14456.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت