عنوان الفتوى: حُكمُ تسجيل علامة تجارية لشركة خمور

2005-10-05 00:00:00
أعمل محاميا في دولة عربية وجاءني موكل لشركة أجنبية بطلب لتسجيل علامة تجارية للشركة علماً أن الاسم التجاري هو لمواد ومشروبات كحولية، سؤالي هل أقوم بتسجيل العلامة له أفتونا مأجورين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز التعاون بوجه من الوجوه على بيع الخمور لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ولا ريب أن أم الخبائث "الخمر" من كبائر الإثم، فكيف يجوز للمسلم أن يعين على شربها وترويجها وبيعها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت