الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة قد تنازلوا برضاهم واختيارهم عن البيت للسائلة وكانوا بالغين رشداء وقت التنازل وتم قبض البيت من قبلها، فإنه يدخل في ملكها وليس لهم الرجوع عن هذه الهبة، وللسائلة أن تفعل في بيتها ما تشاء من تأجير أو بيع أو هبة، وراجعي الفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 33730 .
وأما ما تطلبه أختها المستأجرة للبيت من تعويضات ونحو ذلك فإنه طلب باطل قائم على القانون الوضعي، أما حكم الشريعة الإسلامية فهو أنه إذا انقضى عقد الإيجار فالمالك أحق بعقاره، ويجب على المستأجر إخلاء العقار وتسليمه لصاحبه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.