الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوارث من الأقارب المذكورين لهذا الرجل هم : زوجته ، وبناته ، وإخوته وأخواته الأشقاء دون غيرهم .
فلا شيء لأبناء الأخ مع وجود الإخوة المباشرين ، وكذلك لا شيء للإخوة إذا كانوا لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، ولا شيء لهم إذا كانوا لأم مع وجود الفرع الوارث (البنات )
ولهذا فإن تركة هذا الميت توزع حسب الآتي :
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12 } ولبناته الثلثان فرضاً لتعددهن؛ كما قال تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء : 11 } وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة الأشقاء تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176 }
والله أعلم .