الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق لكم الإرث من خالكم مادامت أخواته و أبناء إخوانه موجودين. وتركة خالكم توزع على النحو التالي: إذا لم يكن له ورثة غير من ذكر: لأخواته الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {المائدة: 176}
هذا إذا كن أخوات شقيقات أو لأب.
أما إذا كن أخوات لأم فقط فلهن الثلث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}
وأما أولاد الأخ فلهم ما بقي بعد فرض الأخوات تعصيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم
فالباقي بعد فرض الأخوات يختص به أبناء الأخ دون الإناث.
والله أعلم.