الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هؤلاء الإخوة قد تنازلوا لأخيهم عن حصتهم من المحل المذكور في وقت رشدهم وأهليتهم للتصرف فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع، سواء في ذلك من تنازل منهم بعوض أو غيره ولو كان ذلك في حياة أخيهم الذي تنازلوا له، وأحرى إذا كان ذلك بعد وفاته وعلى ورثته، ولذلك فلا شيء لهم من ثمن المحل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20453، 54114، 6797، 11760.
والله أعلم.