الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان أركان عقد النكاح في الفتوى رقم: 7704 فلتراجع، وإذا تم العقد مستوفيا لهذه الأركان صارت المرأة زوجة لمن عقد عليها ولو لم يكتب هذا العقد، وأما دفع المهر أو شيء منه فلا يحل الحرام ، ولا تصير به الخطبة زواجا.
وعليه.. فإذا كان ما تم بين أخيك وولي أمر المخطوبة، مجرد وعد بالزواج ، فهذه خطبة، لا تحل له الخلوة بالمخطوبة ونحو ذلك.
وإن كان ما تم بينهما عقد وليس بالضرورة كتابته ، فهي زوجته يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وليس شرطا لصحة العقد كتابته.
والله أعلم