عنوان الفتوى: طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
2005-10-12 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ العلامة
أتمني لفضيلتكم كمال الصحة و موفور العافية، و أرجو من العلي القدير أن يطول عمركم و ينتفع بكم جميع المسلمين ، إنشاء الله
شيخي و أستاذي
ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
بارك الله في علمكم و عملكم و نفع بكم إنه سميع قريب مجيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم
فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)