عنوان الفتوى: الأرض المستأجرة هل يملكها الورثة

2005-10-12 00:00:00
قطعة أرض من أملاك دولة مستغلة بموجب عقد محدد للمدة مقابل مبلغ إيجـار سنوي يدفع للدولة.المستأجر المنتفع بها توفاه الله ، هل تدخل قيمة هذه الأرض في حصر الميراث للمتوفى ضمن ممتلكاته وتقسم على الورثـة ؟ جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للدولة ، وأنها مستغلة من طرف شخص بموجب عقد محدد المدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة . وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك القطعة لا تدخل هي ولا قيمتها في ضمن تركة الشخص الذي كان يستغلها ، وذلك لأنها  باقية على ملك الدولة ، وإنما يملك الورثة منها ما كان يملكه مورثهم من استغلال مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة ، إلى أن تنتهي مدة  ذلك الإيجار .

فإن الورثة يتنزلون منزلة مورثهم ويملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت لا غير .

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت