الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن قطعة الأرض المذكورة هي ملك للدولة ، وأنها مستغلة من طرف شخص بموجب عقد محدد المدة مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة . وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك القطعة لا تدخل هي ولا قيمتها في ضمن تركة الشخص الذي كان يستغلها ، وذلك لأنها باقية على ملك الدولة ، وإنما يملك الورثة منها ما كان يملكه مورثهم من استغلال مقابل مبلغ إيجار سنوي يدفع للدولة ، إلى أن تنتهي مدة ذلك الإيجار .
فإن الورثة يتنزلون منزلة مورثهم ويملكون الأموال والمنافع التي خلفها الميت لا غير .
والله أعلم