الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلقتين فلا يحرمه عليك كونك قلت إنه طلقك ثلاثا، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للواقع، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الكذب الذي وقع منك، وعليه فإن كان الزوج لم يطلق إلا طلقتين وأراد إرجاعك في أثناء العدة فله ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى موافقتك ولا إلى عقد جديد ولا مهر جديد .
أما إن إراد مراجعتك بعد انتهاء العدة فقد أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، فيحل له مراجعتك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به .
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ويستمتع بك، فإذا فارقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول الزواج بك ويملك حينها ثلاث طلقات.
والله أعلم .