الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 13535 . حكم من اقترض مالاً ولم يجد صاحبه وذكرنا فيها أن له أن يتصرف به عن صاحبه، ونضيف هنا أنه لا حرج في التصرف بذلك المال لقريب المدين أو قريب الدائن سواء كان ابناً أو غيره لأن صدقة التطوع تدفع للقريب وغيره . وتراجع الفتوى رقم 23540 .
والله أعلم .