عنوان الفتوى: لا حرج في التصرف بمال المدين الذي انقطعت أخباره لقربيه

2005-10-13 00:00:00
جزاكم الله خيرا على ما تقومون عليه في هذا الموقع الإسلامي المتميز وثبتكم الله على طريق الخير والرشادأما سؤالي فهو: قبل عدة سنوات استدانت إحدى قريباتي مبلغا من المال من صديقة لها ونسيت في تلك الفترة أن تسدده لها وهي الآن تريد سداده فسألت عن صديقتها فقالوا إنها سافرت وانقطعت عنها الأخبار.ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 13535 . حكم من اقترض مالاً ولم يجد صاحبه وذكرنا فيها أن له أن يتصرف به عن صاحبه، ونضيف هنا أنه لا حرج في التصرف بذلك المال لقريب المدين أو قريب الدائن سواء كان ابناً أو غيره لأن صدقة التطوع تدفع للقريب وغيره . وتراجع الفتوى رقم 23540  .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت