عنوان الفتوى: نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم؟

2001-01-31 00:00:00
رجل نوى العمرة ونوى أن يأتي بالعمرة بعد أن يقيم في جدة يومين ، وتجاوز ميقاته أثناء ذهابه إلى جدة ثم جلس فيها يومين وأحرم منها واعتمر . هل عليه شيء في تجاوز الميقات ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن لم يكن من أهل ( جدة) و نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أو من محاذاته إذا كان سفره ‏بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدّة ولو كان ينوي البقاء فيها يومين ، وذلك لحديث ابن ‏عباس ‏- رضي الله عنهما- " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ‏الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد ‏الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ‏ومسلم.‏
‏ فإن جاوز الميقات دون إحرام، ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم. هذا لمن كان عازماً ‏على أداء العمرة في سفرته هذه، أما من كان مترددا:ً لا يدري أيعتمر بعد قضاء مصلحته في ( جدة) أم ‏لا؟ فلا يلزمه الإحرام من الميقات، ثم إن عزم في (جدة) على العمرة أحرم من محله الذي هو فيه، وهو ‏‏(جدة) والله أعلم. ‏













(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت