الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صرف الراتب للملتحق بالدورة مشروطاً بالحضور أياماً معينة فلا يحق لمن يتخلف عنها دون إذن ممن له حق الإذن أن يتقاضى عن الأيام التي غاب فيها شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ، وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم. هذا من ناحية الراتب ، وقد ذكرنا حكمه أيضاً في الفتوى رقم : 17110 . والواجب عليك هو رد الأموال التي حصلت عليها قبل ذلك للجهة التي أعطتها لك ، وذلك بالصورة التي تراها مناسبة .
أما من ناحية الاستفادة من الحصول على الشهادة دون حضور أو انتظام فهذا غش وتدليس عند التقدم للحصول على وظيفة بها ، ومثل هذه الشهادة تزوير وكذب. وقد بينا حكم الالتحاق بوظيفة بناءً على شهادة مزورة في الفتويين رقم : 8731 // 25468 .
والله أعلم .