الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يصح زواج امرأة دون إذن وليها ولو كبرت في السن لما في الحديث : أيما إمرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . رواه أحمد وغيره .
وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنبا أماكن الاختلاط وأن يلتزما بغض البصر والبعد عما يؤدي للمعصية من لقاءات أو محادثات هاتفية وغير ذلك . وراجع الفتوى رقم : 30425 ، والفتوى رقم : 33860 ، والفتوى رقم : 32928 ، والفتوى رقم: 54958 .
هذا وليعلم أن من عضلها أبوها عن الزواج يمكن أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً .
والله أعلم .