الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة غير جائزة لأن العقد الذي بين شركتكم وبين هذا الشخص صاحب رأس المال -الممول- عقد شراكة، ولا يجوز في عقد الشراكة اشتراط ضمان رأس المال، بحيث لا يتحمل رب المال الخسارة، لأن هذا يجعله في الحقيقة قرضاً ربوياً وليس من الشراكة في شيء، كما أن الاصل في اقتسام الربح في الشراكة أن يكون على قدر رؤوس الأموال -لا نسبة من الربح لا تعتمد على حصة كل شريك من رأس المال- لكن إذا كان أحد الشركاء يمارس في هذه الشراكة عملا لا يلزمه بحكم كونه شريكا فيجوز أن تزيد حصة الشريك من الربح عن قدر ما يستحقه من ربح حصته من رأس المال، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64691، 5160، 8151، 35493.
والله أعلم.