عنوان الفتوى: إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه
2005-10-30 00:00:00
أنا فتاه في العشرين من عمري يريد أبي أن يزوجني غصبا لشاب لا أريده. وقد تم كتابة عقد الزواج بدون علمي وأبي يعلم أنني لا أريد الزواج من هذا الشاب . هل يجوز هذا شرعا في الإسلام ؟ وفي حالة إتمام الزواج هل تعتبر علاقتي معه زنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم : 68213 ، فتراجع .
والمفتى به عندنا هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم : 34871 .
ولكننا مع ذلك ننصح الطرفين فنقول : أما أنت فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق فننصحك بالقبول به وعدم رفضه خاصة أنه قد تم عقد النكاح .
وأما الأولياء فننصحهم بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين ؛ لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)