الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل قد طلق زوجته طلقتين فله الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فله أن يراجعها أيضاً، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت هي ووليها، والعدة تنتهي في حق الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فبثلاث حيضات وقيل بثلاثة أطهار، وانظر الفتوى رقم: 3595 ففيها تفصيل ما هو الذي تعتد به من تحيض.
وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فتعتد بثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 13562.
والله أعلم.