الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من هذه المرأة يعتبر إقرارا منها بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى، وقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية، فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، كما في الفتوى رقم: 5662 هذا ما لم تتب، فإن تابت جاز الزواج بها بالإجماع.
وإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم تتب من فاحشة الزنا فإن طلاقها خير، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، إذ المرأة الزانية لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه.
ولا يجوز ضرب الزوجة إلا في حال النشوز, وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 25387، أما اعترافها بالفاحشة مع أنه في مثل هذه الحالة لا يشرع فليس من موجبات ضربها، لا سيما أنك تريد طلاقها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، وطلب المسامحة منها إذا أمكن.
والله أعلم.