الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادامت الشقة ملكًا لك فإنها كغيرها من ممتلكاتك، وفي حالة الوفاة فإنها تضم إلى غيرها مما تركت ويوزع الجميع بعد التقويم أو التراضي على جميع الورثة بما فيهم زوجتك التي تعيش معك في الشقة أو غيرها، وأولادك الموجودون خارجها أو خارج البلاد، ولا تأثير للقسمة أو في أنصبتهم على وجودهم معك أو مع أمهم أو غيرها. وكذلك لا تأثير لزواجهم أو غيره على القسمة.
ولا يحق لزوجتك الاستئثار بالشقة دون غيرها إلا إذا تنازل لها بقية الورثة عنها بطيب أنفسهم وكانوا رشداء.. وفي حالة الوفاة فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين غيرهم فإن الزوجة أو الزوجات يأخذن ثمن التركة فرضًا لوجود الفرع كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
والله أعلم.