الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.
لكن إذا أقنعت الزوجة الزوج بالانتقال إلى بلدها، ورضي الزوج فلا حرج في ذلك، لكن ليس لها أن تجبره على ذلك، ولا أن تمتنع من الانتقال معه حيث يريد، وإلا عد ذلك امتناعاً عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.
والله أعلم.