عنوان الفتوى: يقف المأموم المنفرد محاذيا لإمامه

2001-02-12 00:00:00
هل ورد في صلاة الرجلين جماعة تقدم الإمام عن المأموم قليلاً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فإن تقدم الإمام عن المأموم قليلاً إذا كان المأموم واحداً لم يرد ما يدل عليه.‏
بل إن ظاهر ما ورد في ذلك هو أن يكون على يمينه محاذياً له، لا متقدماً عليه ولا متأخراً ‏عنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ‏برأسه من ورائه وجعله عن يمينه". ولم ينقل عنه أنه أخره قليلاً، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران ‏صفاً، ومن المعلوم أن الصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي كل منهما التسوية .‏
والله أعلم




(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت