عنوان الفتوى: حُكمُ السرقة قبل البلوغ
2005-11-16 00:00:00
قررت التوبة ولكن احترت في الآتي:سرقت أشياء قبل البلوغ فهل يترتب عليَّ شيء بعد التوبة أو أن القلم مرفوع عني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم السرقة قبل البلوغ في الفتوى رقم: 18158، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)