الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الضوابط الشرعية لجواز مساعدة المرأة للرجل والرجل للمرأة، وذلك في الفتوى رقم: 65796.
ومنها عدم الخلوة وأمن الفتنة، ولا يختلف الحكم بالعمى أو غيره، فيجوز لك مساعدة أولئك المكفوفين، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية كما بينا في الفتوى السابقة.
وأنت مأجورة على ذلك إن ابتغيت به وجه الله وكان خالياً من المحاذير الشرعية، ولا ضرورة هنا تبيح لك الخلوة المحرمة بأحدهم، فاتق الله تعالى وافعلي الخير، واحذري من استدراج الشيطان لك.
والله أعلم.