عنوان الفتوى: مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة

2005-11-27 00:00:00
الزوجه لا تطيع زوجها وتخرج بدون إذنه وتُخرج أسرار منزله و تعامل أولاده من زوجته معامله سيئة - هل تستحق نفقة شرعية و مؤخر صداق إذا قام بتطليقها ؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكر السائل من عدم طاعة الزوجة لزوجها وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز ، والناشز لا حق لها في النفقة .

أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها ، عند حلول أجله ولا يسقط بسبب نشوز المرأة ، وعليه فإذا قام الزوج بتطليق زوجته فلا يلزمه نفقتها في مدة نشوزها ، ويلزمه مؤخر الصداق لأنه دين في ذمته يحل بالفراق بموت أو طلاق إذا لم تخالعه به .

 وهذا إن اللجوء إلى الطلاق ليس هو الحل الأمثل في كل الأحوال عند حدوث مشاكل بين الزوجين، بل إنه آخر العلاج . وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 1217 ، 5291 ، 38197 ،

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت