الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوفر شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم : 1766 ، ومنها الولي على الصحيح ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ، لم يصح النكاح ، ويترتب عليه ما يترتب على زواج الشبهة إذا كانا يعتقدان صحته ، من لحوق النسب والعدة ونحوها ، وتقدم في الفتوى رقم : 26696 ، ويجب التفريق بينهما .
وعلى تقدير صحة الزواج بتوفر شروطه أو حكم القاضي الشرعي بصحته ، فتأتي مسألة غياب الزوج ، وفيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم : 12338 . وعلى كل حال فلتعلم الأخت أن الذي نراه هو أن الحل الأمثل لمشكلتها هو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المركز الإسلامي للنظر في أمرها والاطلاع على ملابسات قضيتها .
والله أعلم .