عنوان الفتوى: المواعدة بين رجل وامرأة على الزواج لا تعتبر زواجا

2005-12-01 00:00:00
شكراً على هذ المجهود الذي تقدمونه للإسلام و للمسلمين سيدي الفاضل؛ أنا أتواصل عبرالإنترنيت مع شخص قصد الزواج و بالفعل تعاهدنا على الزواج أمام الله دون أن يعرف أي أحد إلا زوجته الأولى التي أتواصل معها هي الأخرى عندما تكون جالسة معه عبر النيت في انتظار تسوية أوضاعه المادية و الإجراءات المخصصة لذلك غير المحددة المدى مع العلم أنه خارج البلد الذي أقطنه وبعدها نعلن زواجنا أمام الجميع فأصبح هذا الشخص يناديني بزوجتي كلما التقينا على النت كما وعدني أن يرسل إليَّ النفقة. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعهد الذي حصل بينكما على الزواج لا يعتبر زواجاً شرعياً وإنما هو مواعدة بينكما على ذلك ، حيث إن عقد الزواج لا يصح إلا إذا كان مستوفياً للشروط والأركان اللازمة لصحته، مثل تعيين كل من الزوجين تعييناً يرفع اللبس ، والولي ، والشهود ، والإيجاب والقبول ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 7704 ، والفتوى رقم : 18153 . وبناء على ذلك فأنت الآن بالنسبة لهذا الرجل أجنبية لا يجوز لك أن تخاطبيه إلا في حدود ما تخاطب به المرأة غير محارمها ، ومن باب أولى لا يجوز لك ما ذكرت من كشف العورة أمامه ، فاتقي الله وراقبيه وأقلعي عن فعلك هذا قبل أن يفجأك الموت وأنت على ذلك ، علماً بأنه لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقات مع الأجانب عن طريق الإنترنت أو غيره لما في ذلك من المفاسد والمخاطر التي لا يعلم عاقبتها إلا الله . وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10103 ، 39129 ، 20200 ، 10570 ، 1072 ، 44905 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت