الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن القسمة الشرعية للتركة تكون هكذا :
للأختين الشقيقتين الثُلثان ، والباقي لابن أخيكما من الأب تعصيبا ، ولا شيء للأخت من الأب وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا ينبغي النزاع في ذلك بعد حكم الله تعالى وحكم رسوله، وإن كان الأولى رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها .
والله أعلم.