عنوان الفتوى: لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض

2005-12-06 00:00:00
الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ 2.000.000 دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي 1.860.000 دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت ستقوم بتسديد 2.000.000 ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 4546.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت