عنوان الفتوى: حكم خروج المعتدة للحاجة

2001-02-15 00:00:00
امرأة توفي عنها زوجها بعد مرض عضال أقعده الفراش وأفقده الوعي لمدة عام كامل لا يعرف فيها أحدا وهي الآن تتعالج من شدة المرض عند أحد أبنائها في أمريكا و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فالراجح من أقوال العلماء أن وجه المرأة عورة ، يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب إلا ‏لحاجة،
وخروجها للمستشفى للعلاج ليس بحاجةٍ تبيح كشف الوجه، إذ يمكنها الخروج وهي ‏مغطية وجهها، فالمعتدة من وفاة زوجها، يجوز لها الخروج للعلاج وما ‏في معناه مما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، حيث كان مما لا تمكن النيابة فيه، أوتعذر وجود ‏من ينوب عنها فيه.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت ‏خالتي فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال :"بلى، فجّدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفاً" والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المعتدة من طلاق.
والله أعلم.‏

















(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت