الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، هذا هو مقتضى عقد الإيجار. وعليه فله أن يستوفي تلك المنفعة بما شاء ، بما لا يضر بالذات المستأجرة. وبالتالي فلك أن تؤجر المحل بمثل ما أخذته به أو كثر أو أقل لا حرج عليك في شيء من ذلك، لأنك قد ملكت منفعته بالإيجار من صاحبه. والله أعلم.