الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم لا يسقط إلا عن المرأة الحائض، كما تقدم في الفتوى رقم: 3398.
وطواف الوداع الذي قمتِ به صحيح وليس عليكِ دم، فلا يبطل بمجرد الشك في بطلان الوضوء، لأن الأصل صحة هذا الوضوء فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 29643، والفتوى رقم: 28031، والفتوى رقم: 45007.
والله أعلم.