الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصد الزوج عندما علق الطلاق أن يمنع زوجته من أخذ المال من جيبه بأي طريقة ، فلا فرق حينئذ بين أن تأخذ بنفسها أو ترسل من يأخذ ، وهذا هو الظن الغالب من مقصد الزوج، فيقع الطلاق إن حدث أن أخذت أو أرسلت من يأخذ ، وأما إن قصد الطلاق بأخذها هي فقط فلا يقع الطلاق إلا إذا أخذت هي بنفسها .
وننبه إلى أن الزوج إن قصد بتعليق الطلاق مجرد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ووقع ما علق عليه لفظ الطلاق ففي وقوع الطلاق خلاف على قولين :
القول الأول : وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع .
القول الثاني : وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة ، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق .
وأما عن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 64355 ، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
والله أعلم .