عنوان الفتوى: الهبة لبعض الأولاد في مرض الموت وغيره

2005-12-22 00:00:00
سيدي الفاضل: لقد طلبنا من أبينا أنا وأختي أن نرث فيه منزلنا في مرضه هذا حتى لا نشرد بعد موته لا قدر الله، لا أعرف هل هذا يجوز أم لا، وكل إخوتي تقريبا له منزل إلا أنا وأختي، فأود معرفة الشرع في هذا؟ وجزاك الله عنا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للأب في مرض موته تصرف وإذا وهب هبة أو أعطى عطية فإنها تأخذ حكم الوصية، وقد بينا المعتبر في مرض الموت وضابطه وحكم الهبة فيه سواء كانت لوارث أو غيره في الفتوى رقم: 47439.

وعلى فرض أنه ليس في مرض الموت فلا يصح منه ذلك ولا يجوز له تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة لغير مسوغ شرعاً، بل لا بد من التسوية بين جميع الأبناء في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 5348، والفتوى رقم: 6242.

فلا يجوز له أن يوصي أو يهب بقصد الإضرار ببعض الورثة، ولا يجوز لكم أن تسألوه ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت