الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55632، والفتوى رقم: 12470 أن المعتبر في ثبوت الشهر هو رؤية الهلال بالعين، وأنه لا عبرة بالحساب إذا لم يثبت الشهر بالرؤية المعتبرة شرعاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه؛ فإذا لم يُرَ هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان في البلد الذي يقيم فيه الشخص ولا فيما يجاوره من البلاد التي تتحد معه في الرؤية فإنه لا عبرة بما قال الفلكيون، ويعتبر يوم تلك الليلة آخر يوم من رمضان لما تقرر من أنه إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة ثلاثين أكمل الشهر ثلاثين يوما. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 68703.
والله أعلم.