عنوان الفتوى: لا حرج في هبة الأب لأولاده بشرط العدل

2005-12-25 00:00:00
عندى بنتان كتبت باسم كل بنت شقة تؤجر مفروشة ولا يحصلن على إيجارها بموافقتهم هل كتابة الشقق باسم بناتى حرام أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الهبة للبنات أو غيرهن من الورثة إنما تمضي إذا قبضت في حياة المورث ، وتَصرَّف فيها من وهبت له تصرف المالك ، أما إذا لم تقبض قبل موته فإنها باطلة لأنها بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة؛ إلا إذا أمضاها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه لا حرج في هبة الأب شققاً أو غيرها لبناته إذا عدل بينهن في ذلك ، ولك أن تراجع في موضوع العدل بين الأولاد فتوانا رقم : 6242 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 532
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 557
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 611
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 611
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 558
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2968
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 509
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 541
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 532
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 557
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 611
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 611
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 558
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2968
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 509
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت