الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الهبة للبنات أو غيرهن من الورثة إنما تمضي إذا قبضت في حياة المورث ، وتَصرَّف فيها من وهبت له تصرف المالك ، أما إذا لم تقبض قبل موته فإنها باطلة لأنها بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة؛ إلا إذا أمضاها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه لا حرج في هبة الأب شققاً أو غيرها لبناته إذا عدل بينهن في ذلك ، ولك أن تراجع في موضوع العدل بين الأولاد فتوانا رقم : 6242 .
والله أعلم .