الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع قد حث على إكرام الأصهار ومودتهم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 64686، والفتوى رقم: 65047.
فإن لم تكن أم زوجك هذه من قرابتك كأن تكون عمة لك أو خالة مثلاً، فهي ليست من ذوي رحمك، إلا أننا نوصيك بالصبر على ما قد يبدر منها تجاهك من أذى، إكراماً لزوجك وحرصاً على حسن العشرة معه، ولعل بصبرك عليها أن يتبدل الحال من عداوة إلى مودة، وراجعي الفتوى رقم: 35462.
وأما القطيعة والتهاجر بين المسلمين فلا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى رقم: 7119، فنوصيك بالمبادرة إلى الصلح مع أم زوجك، وينبغي أن تستعيني في ذلك بزوجك أو بغيره من أهل الخير والعقلاء من أهلك وأهل زوجك.
والله أعلم.