الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمك بأن لا تتلفظ بالطلاق مرة أخرى، يقتضي عدم التلفظ به، فإذا تلفظت به، وقع الطلاق، ولزمتك كفارة اليمين الذي حنثت فيه، وراجع الفتوى رقم: 2053.
وعليه فقد طلقت منك زوجتك، وإذا كانت الثالثة على ما يبدو فقد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ولا نعلم مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يسلب الرجل حق الطلاق، ويجعل لفظه بالطلاق غير معتبر.
والله أعلم.