الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يظن معه أنه قد نطق بالشيء وهو لم ينطق به أو ينطق بالشيء وهو لا يريده من طلاق أو ظهار ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ به ولو كان هذا الطلاق أو الظهار صريحا فضلا عن أن يكون من كنايات الطلاق وتراجع في هذا الفتوى رقم:62353 ، والفتوى رقم:56096، وما يوسوس به الأخ من تلفظ بما قد يكون كفرا الأصل أنه لم ينطق به، ولو نطق به فلا بد من اعتبار المقاصد في المكفرات وعلى كل حال ينبغي أن يجتهد في مدافعة هذه الوساوس وأن يسعى في علاجها حتى لا يترتب على الاسترسال فيها من العواقب ما لا تحمد، وتراجع علاج الوساوس الفتوى رقم:3086 ، والفتوى رقم: 51601
والله أعلم.