عنوان الفتوى: لا ينقطع المأموم عن القراءة حتى يركع الإمام

2005-12-29 00:00:00
أحيانا الإمام يطيل بالقراءة وهو فى الصلاة السرية وأنا انتهيت من قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى ماذا أفعل؟ وهل يجوز القراءة بالركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة أخرى إذا أطال الإمام ؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمأموم في الصلاة السرية إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة ولم يركع الإمام ينبغي له أن يقرأ بعض القرآن سواء كان المقروء سورة أو أو أقل، فإن لم يقرأ القرآن فليشتغل بالذكر، ولا يبقى متوقفا عن القراءة والذكر مخافة أن يؤدي ذلك به إلى الوسوسة أو التفكر في أمور لا علاقة لها بالصلاة ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 50246 ، كما يجوز للمأموم على القول الراجح قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الثالثة من الثلاثية ، وراجع الفتوى رقم : 26636 .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت