الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط ، وأمك لم تزل في عصمة أبيك إلى وفاته ، فإن تقسيم التركة يكون على النحو التالي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12 } وباقي المال يكون بينك وبين إخوتك وأخواتك ، للذكر سهمان وللأنثى سهم ، قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }
فيكون ــ إذاً لأمك : 187500
ولكل بنت : 87500
ولكل ولد : 175000
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية ، وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها .
والله أعلم .