الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أولا أن التركة لا تقسم حتى تخرج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت، وفي ذلك يقول البرهاني:
يبدأ أولا بما تعلقا بعين تركة كرهن وثقا
به وجان وزكاة تلفا ثم بتجهيز يليق عرفا
وهنا يجب إخراج الدين المذكور ومؤنة التجهيز. وانظر الفتوى رقم :64799، 54493.
ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة.. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فلزوجاته الأربع الثمن ومقداره من ذلك المبلغ المتبقي بعد الدين ومؤنة التجهيز وهو: 1900ريال هو 237.5 لكل واحدة منهن59.375 . وللبنتين الثلثان مع المردود عليهما من السهم المتبقي ومقدار ما لهما من ذلك المبلغ1330لكل واحدةمنهما665 . وللأم السدس مع المردود عليها من السهم المتبقي ومقدار ما لها من ذلك المبلغ 332.5، وليس للجدتين شيء لوجود الأم، ولا للإخوة لأم شيء لوجود الفرع الوارث.