عنوان الفتوى: مات عن أربع زوجات وبنتين وأم وجدة وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب

2006-01-04 00:00:00
مسألة : توفي عن أربع زوجات، وبنتين، وأم، وجدة، وثلاثة إخوة لأم وجدة لأب، وترك 2500 ريال، وتكلف تجهيزه 200 ريال، وعليه دين ثابت يلزم سداده لوكالة السيارات وقدره 400 ريال .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولا أن التركة لا تقسم حتى تخرج الحقوق المتعلقة بعينها أو بذمة الميت، وفي ذلك يقول البرهاني:

 يبدأ أولا بما تعلقا     بعين تركة كرهن وثقا

به وجان وزكاة تلفا     ثم بتجهيز يليق عرفا

 وهنا يجب إخراج الدين المذكور ومؤنة التجهيز. وانظر الفتوى رقم :64799، 54493.

ثم يقسم الباقي بعد ذلك على الورثة.. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فلزوجاته الأربع الثمن ومقداره من ذلك المبلغ المتبقي بعد الدين ومؤنة التجهيز وهو: 1900ريال هو 237.5 لكل واحدة منهن59.375 . وللبنتين الثلثان مع المردود عليهما من السهم المتبقي ومقدار ما لهما من ذلك المبلغ1330لكل واحدةمنهما665 . وللأم السدس مع المردود عليها من السهم المتبقي ومقدار ما لها من ذلك المبلغ 332.5، وليس للجدتين شيء لوجود الأم، ولا للإخوة لأم شيء لوجود الفرع الوارث.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت