الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا صدر عن الزوج بغير إكراه ، فإنه واقع ونافذ سواء صدر أمام القاضي أو بدونه، وإذا كان بعوض من الزوجة فهو خلع، والخلع يقع به البينونة، واختلف هل هو طلاق أم فسخ؟ على ما سبق في الفتوى رقم: 11543
وعلى العموم فالطلاق واقع في الحالة المسؤول عنها، ولا عبرة بما يقوله هذا الرجل ما دامت المسألة جرت كما ورد في السؤال، بل ونلفت انتباهك إلى أن ما ذكرت من الضرر تستحق به الزوجة الطلاق بدون خلع كما بينا في الفتوى رقم:67663، فلها الحق إذاً في استرجاع حقوقها منه، ولكن بما أن الأمر تم عند المحكمة فالأحسن إمضاؤه قطعا للنزاع.
والله أعلم.