عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأب وثلاثة أبناء وبنت وإخوة

2006-01-07 00:00:00
رجل توفي وعنده ثلاثة شباب, وزوجة, وأب, وإخوة ذكور, وبنت ، الرجاء معرفة كيف يوزع الميراث في هذه الحالة ؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكرت في السؤال وكان المقصود من قول السائل (( ثلاثة شباب ... وبنت )) أي ثلاثة أبناء وبنت وكلهم أولاد للميت ، فإن التركة توزع كالآتي :

للزوجة الثمن ، وللأب السدس, والباقي للأبناء الثلاثة والبنت, للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقسم التركة على 168 سهماً, للزوجة 21 سهماً ، وللأب 28 سهماً ، ولكل واحد من الأبناء الذكور 34 سهماً ، والبنت 17 سهماً .

وأما الإخوة فلا شيء لهم وهم محجوبون حجب حرمان بالأب ، وبالأبناء الذكور .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت