الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت في السؤال وكان المقصود من قول السائل (( ثلاثة شباب ... وبنت )) أي ثلاثة أبناء وبنت وكلهم أولاد للميت ، فإن التركة توزع كالآتي :
للزوجة الثمن ، وللأب السدس, والباقي للأبناء الثلاثة والبنت, للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتقسم التركة على 168 سهماً, للزوجة 21 سهماً ، وللأب 28 سهماً ، ولكل واحد من الأبناء الذكور 34 سهماً ، والبنت 17 سهماً .
وأما الإخوة فلا شيء لهم وهم محجوبون حجب حرمان بالأب ، وبالأبناء الذكور .
والله أعلم .