الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته ( إذا خرجت من باب البيت فلن تدخليه ثانية ) ليس طلاقاً صريحاً ، بل هو كناية فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به طلاقها ، فإذا كان ينوي الطلاق ، فيكون من باب تعليق الطلاق ، فيقع الطلاق بخروج الزوجة من باب البيت ، وتكون طلقة واحدة .
وأما في المرة التي طلق فيها بالثلاث ، ففي مسألة إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف بين العلماء ، فمنهم من يوقعه ثلاثاً ، ومنهم من يجعله واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 5584 .
وعليه فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية في قضيتكم هذه ، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في ذلك .
وعلى الزوجة الحذر من النشوز وطلب الطلاق لغير عذر معتبر وتراجع الفتوى رقم : 35085 .
والله أعلم .