الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج يريد بتسجيل البيت باسم الزوجة هبتها إياه، فلا بد لصحة الهبة من الحيازة، وحيازة البيت بالنسبة للزوجة لا تعتبر حتى يخرج منه الزوج ويفرغه من أمتعته وتحوز الزوجة المنزل حيازة معتبرة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.
فإذا لم تحز الزوجة البيت، وسكن معها الزوج فيه حتى مات، وكذلك إذا لم يرد الزوج بتسجيل البيت باسم الزوجة الهبة، فإنه كسائر أموال الزوج, والورثة فيه على حسب ميراثهم فيحق للابن المطالبة بنصيبه من البيت ولا يؤثر كونه عاقاً، في نصيبه من الميراث.
والله أعلم.