عنوان الفتوى: لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط
2006-01-15 00:00:00
هناك شخص كان يقترض من أحد البنوك الربوية لكنه توقف عن ذلك والمشكل الأكبر أنه مازال يسدد ما عليه من دين لتلك البنوك فهل عليه من وزر ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا وفي الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء، يعني في الإثم . رواه مسلم
ومن اقترض بالفائدة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً ، وإذا أمكنه أن يبادر إلى سداد القرض بحيث تسقط عنه الفائدة فهذا هو المتعين، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا حاجة للتسديد الفوري لأن في ذلك منفعة للمرابي ( البنك ) فإنه يحصل على الفائدة ويعجل له في رأس ماله .
هذا، ولا يؤاخذ المقترض إذا استمر يسدد ما عليه من أقساط للبنك الربوي إن صدق في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)