الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً عن أهله وأقاربه، فإن عجز عن ذلك وتنازلت الزوجة عن حقها إعانة لزوجها ولكونها تعلم حسن تعامل أهله معها فهي مأجورة، وإن أصرت على طلب حقها فليست ناشزا ولا عاصية بذلك.
وعليه.. فإنها تستحق في الفترة الماضية النفقة والكسوة لأنها غير ممتنعة عنك إن أعطيتها المسكن المستقل، وإنما جاء التقصير من قبلك أنت بعدم توفير المسكن المستقل.
وعليه.. فلا يجوز لك منعها من حقها في النفقة والكسوة كي تضطرها إلى الخلع، لكن إن أعطيتها حقها ووفرت لها المسكن ولم تجبك بل أصرت على طلب الطلاق فمن حقك حينئذ الامتناع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها، ولمعرفة كلام أهل العلم في استحقاق المرأة المسكن المستقل راجع الفتوى رقم: 56585 ، والفتوى رقم:54070، ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجع الفتوى رقم: 51137.
والله أعلم