عنوان الفتوى: مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث

2006-02-05 00:00:00
إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، ف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت