عنوان الفتوى:
مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث
2006-02-05 00:00:00
إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.