عنوان الفتوى: مات عن أخت وأولاد إخوة ذكور وإناث وأولاد أخ لأب

2006-02-07 00:00:00
توفي خالي لم يتزوج وليس له أولاد وجميع إخوانه من الأب والأم متوفون وجميعهم لهم أولاد وله أخت من الأب على قيد الحياة وله أولاد إخوة من أب وزوجة ثالثة فكيف يقسم ميراثه ؟ بارك الله فيكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكروا في السؤال ، فإن لأخته من الأب النصف؛ لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176 } والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور منهم فقط ، وأما بنات الإخوة فلا يرثن ، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لوجود أبناء الإخوة الأشقاء ، وأما الزوجة المذكورة فلا علاقة لها بالميت سواء كانت زوجة لأبيه أو لأحد إخوانه ، لأنها ليست للميت قطعا ، فقد ذكرت أنه لم يتزوج أصلا ، وإن كان المقصود غير ذلك فيجب بيانه وإيضاحه ، مع التنبيه إلى أن أمور التركات خطيرة ولا يكتفى في قسمتها بجواب أعد بناء على سؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية والهيئات المختصة بقسمتها .

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت