الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكروا في السؤال ، فإن لأخته من الأب النصف؛ لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176 } والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور منهم فقط ، وأما بنات الإخوة فلا يرثن ، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب لوجود أبناء الإخوة الأشقاء ، وأما الزوجة المذكورة فلا علاقة لها بالميت سواء كانت زوجة لأبيه أو لأحد إخوانه ، لأنها ليست للميت قطعا ، فقد ذكرت أنه لم يتزوج أصلا ، وإن كان المقصود غير ذلك فيجب بيانه وإيضاحه ، مع التنبيه إلى أن أمور التركات خطيرة ولا يكتفى في قسمتها بجواب أعد بناء على سؤال عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية والهيئات المختصة بقسمتها .
والله أعلم .